responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


فكما يمكن حمله على ما ذكرتم مع ما فيه من التكلف والتعسف ، كذلك يمكن أن يحمل على رفعها بالتكبير للإحرام أو الركوع أو غيرهما ، وبذلك يبطل الاستدلال به عليه .
بل نقول : هذا الحمل أقرب وأولى ، كما حمل عليه الشيخ رحمه الله حيث قال : المعنى في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلا وأشد تأكيداً من فعل المأموم وان كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل على ما بيناه فيما مضى [1] .
وهو منه رحمه الله إشارة إلى ما قال فيما سبق منه من استحباب رفع اليدين للتكبير مطلقا إماماً كان أو مأموماً .
وثالثاً : أنه ليست في المقام قرينة تدل على أن المراد بالإمام هو المعصوم ، فكيف يحمل عليه في مقام الاستدلال ، بل الظاهر أن المراد به إمام الصلاة دون المعصوم ، وقد أومأ إليه الشيخ فيما نقلنا عنه آنفاً ، فتأمل .
فإن قيل : يمكن استفادة استحباب رفع اليد في القنوت مما روى الشيخ في التهذيب في الباب المذكور بإسناده عن علي بن محمد بن سليمان ، قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ، فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة ، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم [2] .
وعن الحكم بن مسكين عن عمار بن موسى الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزئ يعني رفعهما كأنك تركع [3] .
قلت : هذان حديثان مجهولان ، أما الأول ، فبعلي بن محمد بن سليمان ، على



[1] تهذيب الاحكام 2 / 288 .
[2] تهذيب الاحكام 2 / 315 ، ح 142 .
[3] تهذيب الاحكام 2 / 316 ، ح 144 .

21

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست