نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
فكما يمكن حمله على ما ذكرتم مع ما فيه من التكلف والتعسف ، كذلك يمكن أن يحمل على رفعها بالتكبير للإحرام أو الركوع أو غيرهما ، وبذلك يبطل الاستدلال به عليه . بل نقول : هذا الحمل أقرب وأولى ، كما حمل عليه الشيخ رحمه الله حيث قال : المعنى في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلا وأشد تأكيداً من فعل المأموم وان كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل على ما بيناه فيما مضى [1] . وهو منه رحمه الله إشارة إلى ما قال فيما سبق منه من استحباب رفع اليدين للتكبير مطلقا إماماً كان أو مأموماً . وثالثاً : أنه ليست في المقام قرينة تدل على أن المراد بالإمام هو المعصوم ، فكيف يحمل عليه في مقام الاستدلال ، بل الظاهر أن المراد به إمام الصلاة دون المعصوم ، وقد أومأ إليه الشيخ فيما نقلنا عنه آنفاً ، فتأمل . فإن قيل : يمكن استفادة استحباب رفع اليد في القنوت مما روى الشيخ في التهذيب في الباب المذكور بإسناده عن علي بن محمد بن سليمان ، قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ، فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة ، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم [2] . وعن الحكم بن مسكين عن عمار بن موسى الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزئ يعني رفعهما كأنك تركع [3] . قلت : هذان حديثان مجهولان ، أما الأول ، فبعلي بن محمد بن سليمان ، على