نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 189
مع كونها من ملائمات مصطلحات العامة ومستنداتهم مدخولة ، كما سنذكر فانتظر . أقول : قد سبق أن هذا الخبر لا عموم له حتى يكون ما ذكروه تخصيصاً لعمومه ، بل ليس مفاده الا أن التحريم الرضاعي متعلق بالمرتضع وحده ، وقد سبق أيضاً في موثقة يونس بن يعقوب أن بعد تحقق علاقة الرضاعة وصيرورة المرضعة أما للمرتضع والفحل أباً وهو ابناً لا يتحقق التحريم النسبي . فلا يحرم على المرتضع كل من هو حرام على ولديهما المولودي النسبي ، فان ابنة أخ الأخ المولودي النسبي محرمة على ذلك الأخ ، وموثقة يونس صريحة في أن ابنة أخ الأخ الرضاعي غير محرمة على ذلك الأخ وهو المرتضع ، فان ابنة أخ الصبي من أبيه وأمه كانت ابنة أخ الأخ الرضاعي ليونس ، ومع ذلك قد نفى الإمام عليه السّلام البأس من تزويج يونس وهو المرتضع لها . ومنه يظهر أن الرضاع لا ينشر الحرمة على الاطلاق الشامل للطرفين ، فليس بلازم أن يكون كل من كان حراماً على والدي المرتضع النسبي يكون حراماً على والديه الرضاعي ، أي : المرضعة والفحل . وأما أن الروايات ترشد إلى العموم فلا كذلك ، بل بعضها كرواية يونس صريح في عدم العموم . نعم أنه زعم أن في أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع دلالة على أن عموم الخبر منظور للشارع وليس كذلك . أما أولا : فلإنه لا عموم له فكيف يكون منظوراً له ، ونعم ما قيل : ثبت العرش ثم انقش . وأما ثانياً : فلان رواية يونس صريحة في أن عمومه على تقدير تسليم عمومه غير منظور للشارع ، كما سبق آنفاً مجملا وسالفاً مفصلا . وأما ما نقله عنهم وسماه بالتعليلات العقلية ، فليس هو بمخصص عندهم لهذا الخبر ، ولا كلامهم مبني عليه بل هو نكتة ولم ذكروه لتحريم ما حرم على المرتضع
189
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 189