نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 190
وحده دون سائر أقربائه . على أنا نقول : عموم هذا الخبر على تقدير ثبوته كما يمكن أن يكون مخصصاً لعموم الآيات على ما سيأتي ، كذلك عموم هذه الآيات مع خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة والإباحة واستصحاب الحل السابق وغيرهما مما سبق يمكن أن يكون مخصصة لعمومه بما ذكر ، بل هذا أولى كما لا يخفى . وعلى تقدير التقابل والتكافؤ يلزم منه التساقط ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الإباحة ، إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين ، وسيأتيك في ذلك كلام أوضح فانتظره . قال قدس سره متصلا بما سبق نقله : الثاني أنه خلاف ما ادعي عليه الاجماع إذ الشيخ رحمه اللَّه في كتابيه النهاية والخلاف حيث ذكر نشر الحرمة من طرف المرتضع ، فبين تحريم الفحل وأولاده على اخوة المرتضع وأخواته ، قال : من دلائلنا اجماع الفرقة . ويؤيده كلام العلامة في التذكرة حيث قال بعد نقله مذهب المخالفين على ما سيجيء : وقال علماؤنا : ان جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته وأخواته ، وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والأخوات ، وخالف جميع العامة في ذلك انتهى . ومن الغرائب أن الشيخ علي رحمه اللَّه ادعى الاجماع على التحليل في بعض المواضع استناداً إلى سكوت الأكثر عن ذكره أو بيان تحريمه في كتبهم ، ولم ينقل مثل هذا الاجماع المؤيد بالاخبار وغيرها . أقول : ان الاجماع مطلقا وخصوصاً ما يدعيه الشيخ في كتاب الخلاف مما لا عبرة به أصلا . قال زين المحققين في بعض رسائله بعد كلام طويل : وأما ما اتفق لكثير من
190
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 190