responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 188


فيصير الولد ابناً والوالدان أباً وأماً ، وهكذا في سائر الأقارب وينتشر التحريم ، فكذلك إذا ارتضع ولد من اللبن تحصل مثل تلك العلاقة ، ويترتب عليها ما يترتب عليها ، كما قال الشهيد الثاني : ان الضابط تنزيل الولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب ، وأمه بمنزلة الأم ، وأبيه بمنزلة الأب إلى آخر المحرمات .
قلت : ان أردت بهذا محض بيان عدم لزوم ملاحظة الرضيعين ، بأن تدعي أن فرض المرتضع وحده كاف في اثبات نشر الحرمة على الاطلاق الشامل للطرفين ، بأن يقال بعد تحقق علاقة الرضاع وصيرورة المرضعة أما للمرتضع والفحل أباً وهو ابناً يتحقق النسبي أيضاً ، فيحرم على المرتضع كل من هو حرام على ولديهما المولودي النسبي ويحرم عليهما كل من هو حرام على والديه النسبي ، وكذا باقي الأقارب على ما هو مفاد العموم .
فلا يخفى اذاً أن مرجعه إلى ما ذكرناه ، وليس بينهما بون بعيد ، الا أن المطلب يكون بهذا التقرير أخفى اثباتاً وتصديقاً ، وأقرب إلى تطرق الشبهة والجدال ، بخلاف تقريرنا فان فيه فوائد متعددة لا تخفى وسنشير إلى كثير .
وان أردت به بيان ما هو المشهور بين متأخرينا وكل الجمهور من اختصاص التحريم بالمرتضع ونسله وعدم النشر إلى سائر أقاربه ، أي : يحرم عليه وعلى نسله فقط المرضعة وفحلها وأقاربهما الذين كانوا حرموا عليه وعلى نسله لو فرض ولادته منهما ، استناداً إلى ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصلا رتبوا عليه الاحكام ، كما سنبين من أن الرضاع الذي هو علة التحريم حاصل من تربية المرتضع وحده بلبنهما المخلوق من مائهما ، فلا مدخل للغير هاهنا ، فالمانع حينئذ أشياء :
الأول : أن فيه تخصيصاً للعموم الذي هو مفاد الخبر بدون مخصص يوثق به شرعاً مع وجود مقويات للعموم ، إذ التعليلات العقلية الظنية لا مدخل لها في الشرع على ما هو الحق ، والروايات ترشد إلى العموم ، كما سيظهر على أن تلك التعليلات

188

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست