responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 187


ولما ثبت بطلانه بالخبر المذكور حيث دل على تحليل بعض محارم أحد المرتضعين نسباً ، وهو ابنة أخيه الأمي الأبي على المرتضع الأخر ، ثبت تحليله على رضيعهما أيضاً ، لعدم الفرق فيهم في عدم الرضاع والنسب والمصاهرة بينهم .
ويعلم من كلامه هذا أن ارتكابه ما ارتكبه انما نشأ من غفلته عن هذا وما شاكله ، وإلا فهو أخباري المسلك لا يجترئ على ارتكابه وعلمه بوجود ما مر ، وقد مر فيه ما مر .
ثم أقول : ولما كان مدار جميع استدلالاته في رسالته هذه على عموم الخبر المستفيض ، وقد ظهر مما حررناه أن عمومه على الوجه الذي قصده ، مع أنه مخالف لقواعد الأدب وبعيد عن الافهام حتى لم يفهمه منه واحد من علماء الاسلام غير منظور للشارع ، وان ما استدل به على اثبات ذلك العموم من عدم ذكر المحرم عليه وعموم كلمة « ما » لا يثبته ، بل يفيد أن يكون معناه يحرم على كل أحد من الرضاع ما يحرم من النسب .
وهذا كما ترى دليل الخصوص ، كما أشار إليه شيخ الطائفة بقوله ان التحريم متعلق بالمرتضع وحده ومن كان من نسله دون من كان من طبقته لا قرينة العموم ، كما ظنه عفى اللَّه عنه ، كان تطويل الكلام بعد ذلك في هذا المقام كأنه مما لا طائل تحته كثيراً ، ولكني أشير إشارة اجمالية إلى بعض إفاداته وفتاويه ، منبهاً بعون اللَّه تعالى على بعض ما عليه وما فيه ، لتطمئن به قلوب مقلديه ، فلعلهم يرجعون عما هم فيه .
فنقول : قال قدس سره في الرسالة متصلا بما نقلناه عنه في أوائل الكتاب ، وهو قوله : وحكم الأخوين رضاعاً كحكم الأخوين أباً وأماً .
فان قلت : أي مانع من أن يجعل المعيار وآلة الملاحظة المرتضع وحده ، فيعبر حينئذ عن التفسير هكذا ، فكما أن من الولادة تحصل علاقة القرابة والنسب ،

187

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست