responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 186


ثم قال : لا يقال لعل لهم أن يتمسكوا بتأييد الاخبار لهم من حيث ورود أكثرها في خصوص المرتضع بالنسبة إلى الفحل والمرضعة وأقربائهما .
لأنا نقول : هذا كلام سخيف وشك ضعيف ، إذ لا شبهة أن مدار جواب الإمام عليه السلام في كل موضع على وفق مسؤول السائل ، فحينئذ كما سأله عن خصوص حال المرتضع أجابه فيها ، كما أنه لما سأله عن حكم أبيه أجابه عنه ، ولما سأله عن حكم أخت الأخ وكذا غيرها مجملا ، فلو سأله عن غير ذلك أيضاً لأجابه عنه وعدم سؤال السائل لا يدل على عدم اجراء الحكم ، سيما مع وجود العمومات الدالة على الاجراء المؤيدة بدعوى الاجماع وغيره .
نعم لو ورد خبر دال على عدم النشر من المرتضع ، أو في تحليل بعض محارمه نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه ، لامكن التشبث به ، لكنه مفقود رأساً بل لا اشعار بذلك في الاخبار أصلا ، فتدبر ولا تغفل ، واللَّه الموفق والهادي - إلى هنا كلامه .
وفيه أن غرض القائل من هذا القول أن حال اخوة المرتضع وأخواته وسائر أقربائه بالنسبة إلى الفحل والمرضعة وأقربائهما لما كانت ظاهرة ، لعدم تحقق الرضاع المحرم بينهم الموجب للتحليل ، لم تكن محل سؤال ، ولذلك لم يتعرضوا لها وخصوا السؤال في الأكثر بخصوص المرتضع بالنسبة اليهما والى أقربائهما ، وهذا كما ترى كلام متين لا يقابله جوابه هذا كما هو واضح .
ثم قد علم مما نقلناه ورود خبر دال على عدم النشر من المرتضع صريح في تحليل بعض محارمه نسباً على المرتضع الأخر ، وقد سبق أنه لا فرق في ذلك بين المرتضعين ورضيعهما ومن هو بحكمه بناءاً على ما فهمه من الخبر ، فان حكم هؤلاء الاخوة الرضاعية بثلاثتهم بناءاً على فهمه هذا كحكم الاخوة النسبية المنسوبة إلى أب وأم .

186

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست