responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 183


فان كل فرد من أفراد ذلك الشيء ، أو كل بعض من أبعاضه ، على هذا الفرض يحتمل أن يكون حراماً ، ومع ذلك قد حكم الإمام عليه السّلام بأنه حلال أبداً إلى أن تعرف الحرام منه بعينه . ومثله قوله في رواية ابن صدقة وقد سبق : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام .
فقوله في الرسالة لا يقال : أليس إحتياطكم بالتحريم مستلزماً لجواز النظر ونحو ذلك ، وذلك ربما يكون حراماً لاحتمال صحة القول بالتحليل وان بعد ، ففي إحتياطكم أيضاً احتمال ارتكاب حرام .
لأنا نقول : بعد الاغماض عن كمال بعد هذا الاحتمال شرعاً كما بينا لا شك أن هذا التجويز أقل مفسدة بكثير بالنسبة إلى تحليل الفروج سيما من المحارم .
محل نظر ، لأنا نقول : بعد الاغماض عن كمال قرب هذا الاحتمال ووضوحه شرعاً حتى كاد أن يكون يقيناً مجزوماً به لعدم قيام دليل شرعي على خلافه مع كونه أصلا في كل شيء ، وقد ورد الحث على العمل بمقتضاه حتى يستبين خلافه لا يبعد أن يقال ان هذا التجويز أكثر مفسدة بكثير ، لان فيه مع تحريم ما أحل اللَّه بغير دليل شرعي تحليل ما حرم اللَّه كذلك [1] ، وليس في مقابله إلا تحليل ما يحتمل التحريم احتمالًا بعيداً ، وقد سبق أن احتمال كون الشيء حراماً لا يوجب الحكم بتحريمه ولا الاحتياط فيه فتأمل هذا .
وأما الاستصحاب ، فحقيقته - كما صرح به بعض الأصحاب - ترجع إلى أن الأصل بقاء الشيء على ما كأن كان نقول : أخت كل من المرتضعين قبل أن يتحقق بينهما رضاع كانت حلالا على اخوة الأخر ، والأصل بقاؤها على ما كانت عليه من الحلية حتى يعلم أنها محرمة عليهم ، فعلم أن كلا منها دليل بحياله من



[1] لان نكاحها حلال وقد حرمه والنظر إلى ما يحرم النظر إليه منها حرام وقد حلله « منه » .

183

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست