responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 182


والخلاف الصحة .
محل نظر ، لان الاحتياط مع أنه ليس بدليل شرعي انما يكون منبغياً فيما يحتمل فيه التحريم لكونه محل شبهة ، مثل ما رواه الشيخ عن مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السّلام أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك ، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لعدم احتماله التحريم فلا شبهة فيه ، إذ الخبر المستفيض لا يحتمل عموم التحريم والانتشار كما فصل سابقاً ، وقول الشيخ في كتابيه مبني على تعديته أحاديث المنزلة الواردة في أب المرتضع منه إلى أولاده . وهو قياس محض لا يقول به الإمامية ، فقوله هذا لا يحتمل الصحة ، وعليه فلا محل هنا للاحتياط والحمد للَّه .
بل لا يبعد القول بأن الاحتياط في جانب خلافه ، لما مر من أنا إذا حكمنا بتحريم شيء بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم ، لأنه بدعة وادخال في الدين ما ليس منه وهو منهي عنه .
وعلى تقدير احتمال التحريم نقول : لما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وان كل شيء حلال أبداً حتى يعلم أنه حرام بعينه ، فما لم يقم دليل على تحريم شيء يفيد العلم به ، أو الظن المتآخم له ، لا يجوز الحكم بتحريمه ، لأنه بدعة ومخالف لما ثبت بالدليل ، فاحتمال كون الشيء حراماً لا يسوغ الحكم بحرمته ولا الاحتياط فيه لذلك الاحتمال ، كما هو صريح صحيح ابن سنان : كل شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه [1] .



[1] تهذيب الاحكام 7 / 226 ، ح 8 .

182

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست