نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 184
غير أن يتحد مع الأخر مرجعاً ومآلا ، وان ما نحن فيه مما فيه نفع ولم يقم على تحريمه بعد دليل فهو على إباحته الأصلية ، لان العمومات التي ادعى دلالتها على ما ادعاه مما لا أصل له . فان أحاديث المنزلة لا تجري في أولاد أب المرتضع إلا بطريق القياس ، والحديث المستفيض لا دلالة له عليه إلا بعد أن يثبت عمومه ، ودون ثبوته خرط القتاد ، على أن هذا العموم على تقدير كونه مفاداً من الخبر انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك صارف عنه . وهذا الخبر الموثق الذي نقلناه صارف عنه ، لأنه يدل صريحاً على أن حكم الأخوين رضاعاً ، كحكم الأخوين أباً وأماً . وأما في التحريم الكلي والانتشار ، فينبغي أن يكون العمل عليه لأنه خاص صريح في أن هذا العموم الذي ادعاه غير منظور من الخبر ، فإذا بطل عمومه من هذا الوجه بطل ما بنى عليه من ايجاب التحريم الكلي وما فرع عليه من الاحكام . وإذا ثبت أن هذا العموم غير مقصود منه ، يثبت منه ومن دليل حجيته الإباحة الأصلية ، وهو أن تكليف الحكيم بالاجتناب وعدم البيان عند الحاجة ما لا يجوز العقل نسبته إليه ، فما لم يظهر حرمة أمر بخصوصه أو باندراجه في وصف جعله الشارع علامة للحرمة ، فالظاهر فيه الحلية . حلية [1] التناكح وجوازه بين اخوة وأخوات هذا المرتضع واخوة وأخوات ذاك ، إذ لم يظهر تحريم هذا التناكح بخصوصه ولا باندراجه في وصف جعله الشارع علامة للحرمة ، لان الوصف الذي جعله هنا علامة لها انما هو تحقق الرضاع المحرم ، وقد عرفت أنه غير متحقق بينهم ، فلا وجه حينئذ لتحريم هذا التناكح ، كيف وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، ولم يرد هنا لا خصوصاً ولا عموماً ، بل القول بهذا التحريم لما