responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


العقد الطهماسبي حيث قال بعد كلام : نعم اختلف الأصوليون في ان الأصل الحل أو الحرمة ، وأكثر العلماء على أن الأصل الحل ، والدليل بحمد اللَّه قائم عليه ، فقول صاحب الرسالة فيها بعد كلام .
وبالجملة كلام الأصحاب في كثير من المواضع صريح في أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام كما ترى ، وكيف يكون هذا على اطلاقه صحيحاً ؟
وفي التهذيب في الباب المذكور متصلا بالحديث السابق ذكره عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة [1] .
فصرح عليه السّلام بأن كل شيء لنا حلال حتى يظهر لنا خلافه وهو حرمته ، أو تقوم علينا على خلافه بينة عادلة ، ومن البين أن تحريم نكاح اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد الفحل ولادة ورضاعاً مما لم يقم عليه بينة ، فهو على أصل الحل حتى يستبين لنا غيره ولم يستبن بعد .
وبعبارة أخرى : نكاح أولاد الفحل والمرضعة كان حلالا على أولاد أب المرتضع قبل الرضاع ، ولم يقم دليل قاطع على حظره بعد ذلك ، فينبغي أن يكون حلالا على ما كان حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك .
فقول صاحب الرسالة فيها أنه مخالف للاحتياط ، إذ لو فرض مع قطع النظر عن جميع ما ذكر لكان ينبغي الاحتياط لقيام الشبهة ، إذ لا أقل من احتمال الخبر المستفيض عموم التحريم والانتشار ، واحتمال قول الشيخ في كتابي النهاية



[1] تهذيب الاحكام 7 / 226 ، ح 9 .

181

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست