نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 180
هذا كله قبل ورود الشرع . وأما بعد وروده فكلما فيه نفع ولم يقم على تحريمه دليل ، فلا ريب في إباحته لقولهم عليهم السّلام : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [1] وقوله تعالى « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » . [2] . قال في الكشاف : وقد استدل به على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم تجر مجرى المخطورات في العقل خلقت في الأصل مباحة مطلقاً لكل أحد أن يتناولها وينتفع بها [3] . وقال البيضاوي ما حاصله : ان الآية تقتضي إباحة الأشياء النافعة قبل ورود الشرع ، فما أخرجه فهو خارج ، وما سواه على الإباحة الأصلية [4] . واليه أشار في جوامع الجامع بقوله : وفي هذا دلالة على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلى أن يمنع الشرع بالنهي عنه وجائز لكل أحد أن يتناولها ويستنفع بها [5] . ومما يدل على أصل الإباحة من طريق الخبر زائداً على ما مر ما رواه الشيخ في باب الزيادات من التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كل شيء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه [6] . وهذا حديث صحيح صريح في تغليب الحلال على الحرام ، بناءاً على أن الأصل في الأشياء الحل ، كما صرح به الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي في
[1] من لا يحضره الفقيه 1 / 317 . [2] سورة البقرة : 29 . [3] الكشاف 1 / 270 . [4] أنوار التنزيل 1 / 62 . [5] جوامع الجامع ص 11 . [6] تهذيب الاحكام 9 / 79 ، ح 72 ، و 7 / 226 .
180
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 180