responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 175


هذا اللبن أولاد الفحل ولادة ورضاعاً ، فقد بالغوا في النزاهة .
وفيه أن أحداً منهم لم يقل بالتنزه عن نكاح أخت الأخ من النسب إذا لم تكن أختاً له من أبيه أو أمه ، بأن يكون له أخ من الأب وأخت من الأم ، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم كما سبق .
فإذا لم يكن الاجتناب عن نكاح أخت الأخ من النسب تنزهاً ، وقد علم أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله جعل النسب أصلا للرضاع ، فيكون أضعف منه تنزيهاً وتحريماً ، فبأن لا يكون الاجتناب عن نكاح أخت الأخ من الرضاع تنزهاً أولى .
وبالجملة ما فهمه صاحب الرسالة من الخبر وحمله عليه لما كان مخالفاً للظاهر منافياً لعموم الآيات ، مبايناً لصريح بعض الروايات ، بعيداً عن الافهام حتى لم يفهمه منه في تلك الأعصار المتطاولة والقرون الخالية ذو فهم من ذوي الافهام ، ولا أحد من العلماء الاعلام ، وأذهانهم الثاقبة وأفكارهم الصائبة : اما لبعده ، أو لكونه خلاف الأمر نفسه .
وقد تقرر عندهم أن مدار الاستدلال بالآيات والروايات من السلف إلى الخلف على الظاهر المتبادر لا على خلافه البعيد عن الخواطر ، وسيما إذا كان مصادماً لأصالة الحلية والإباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، بل صريح الخبر الموثق كالصحيح ، ولذا تردد هو نفسه في كونه صحيحاً ومراداً ، وفي بيانه حتى بنى الأمر فيه على الاستخارة ، كما هو المذكور في ديباجة الرسالة ، وهو [1] غريب لا يصار إليه ولا يكون حجة إلا عليه بل لا حجية فيه أصلا ، لان خلاف الظاهر هو الاحتمال المرجوح من احتمالي اللفظ .
ومن البين أن الاحتمال المرجوح على تقدير تسليم كونه من محتملات الخبر في جنب الاحتمال الراجح مما لا يلتفت في مقام الاستدلال إليه إلا بدليل يدل



[1] هذا جزاء « لما » « منه » .

175

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست