responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 174


من رسالته بعدم الفرق بين المرتضع ورضيعه في صدق الولدية بالرضاع وتحريم محارم كل منهما نسباً على الأخر .
وقال : ان هذا هو الذي يظهر من أخبار الأئمة الأبرار وأقوال قدماء علمائنا الأخيار ، فإذا ثبت تحليل بعض محارم أحد المرتضعين نسباً على الأخر ولا فرق بينه وبين رضيعه في ذلك ثبت تحليله عليه أيضاً ، فظهر أن هذا الحديث قد دل على تحليل بعض محارم المرتضع نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه وهو المرتضع الأخر .
وهو قدس سره قد اعترف في كلامه المنقول عنه بأن ذلك مثبت لما نحن بصدده من الاختصاص ، واعتراف الخصم حجة عليه ، فلو لم يكن لنا على بطلان ما فهمه من الخبر المستفيض دليل إلا هذا لكفى .
فكيف ؟ وقد دلت عليه أدلة وامارات منها أن أحداً من علماء الاسلام والفقهاء العظام لم يحمله من زمن وروده إلى زماننا هذا على ما حمله عليه ، أما من لم يقل منهم بتحريم أولاد المرضعة والفحل على اخوة المرتضع وأخواته فظاهر .
وأما من قال منهم به ، فلإنه لم يستنده إلى هذا الخبر ، وانما استنده إلى أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع ، كالشيخ في الخلاف والنهاية ، وتبعه في ذلك بعضهم كما سنوضحه إن شاء اللَّه العزيز .
فلو كان معناه ما فهمه منه لكان تمسكهم به فيه أولى من تمسكهم بأحاديث المنزلة ، لان تعديتها من أب المرتضع إلى أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن قياس غير مسوغ ، ولذلك لم يقل به عامتهم .
ومنهم من قال بالاجتناب عن أولاده من باب النزاهة ، كصاحب النخبة قدس سره ، فإنه قال فيها : وان اجتنب أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من

174

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست