نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 176
عليه ، فكيف إذا كان هناك ما يمانعه من الخبر والإباحة والبراءة وغيرها مما سبق . ومنها أن ظاهر الخبر يفيد أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، كما صرح به بعض الأصحاب وسيأتي ، فكما أن في التحريم النسبي يعتبر أن يكون بين المحرمين نسب محرم حتى يصير أحدهما على الأخر محرماً ، فكذا لا بد وأن يعتبر في التحريم الرضاعي أيضاً أن يكون بينهما رضاع محرم حتى يصير أحدهما محرماً على الأخر . وعلى ما حمل الخبر عليه يلزم منه أن لا يكون بينهما رضاع أصلا ، ومع ذلك يكون أحدهما على الأخر حراماً رضاعاً ، فان اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن لا رضاع بينهم وبين أولاد الفحل ، ولا يجري فيهم أخبار المنزلة إلا قياساً ، سيما إذا أرضعت امرأة ابناً لقوم وبنتاً لآخرين ، فان اخوة أحد المرتضعين هنا بالنسبة إلى الأخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا لا رضاعاً ولا منزلة ، ومع ذلك يلزم من حمله هذا أن يكون بينهم تحريم رضاعي مع عدم تحقق الرضاع بينهم بوجه كما هو واضح . وهذا ما لا ينبغي أن يقول به فقيه ، إذ لا يصح هو في نفسه ولا يستفاد من الخبر المستدل به عليه ، فان كلمة « ما » مسلم أنها تفيد العموم ، ولكن معناه أن الرضاع مثل النسب في جميع ما يحرم بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، والجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وخالتها وأختها من الرضاع وتحريم ملك الأقارب وبيعهم وثمنهم إلى غير ذلك . وبالجملة معناه كما سبق أنه كلما يحرم بسبب النسب بإحدى الوجوه السبعة المذكورة في الآية ، فإنه يحرم بالرضاع إذا وجد ذلك النسب بعينه فيه ، مثل الأم الرضاعية والأخت الرضاعية وهكذا . وليس معناه أن علاقة الرضاعة مساوية لعلاقة القرابة ويكون حكم الأخوين
176
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 176