نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 169
والأولى أن يستدل عليه برواية يونس السابقة ، فإنها أدل دليل عليه ، ومنها يستبين أن علاقة الرضاعة ليست بمساوية لعلاقة القرابة في ايجاب التحريم الكلي بأن يكون كل تحريم يترتب على الثانية يترتب على الأولى أيضاً من غير فرق ، كما ظنه وزعمه أنه يفهم من الخبر المشهور . والحل أن اخوة أحد المولودين من ماء رجل وامرأته انما تصير اخوة المولود الأخر ، لتحقق النسب بينهم كما في الأول ، وهذا بخلاف اخوة أحد المرتضعين من لبن امرأة وزوجها ، فإنها انما لا تصير اخوة المرتضع الأخر واخوة اخوته وأخواته ، لعدم تحقق الرضاع بينهم ، كما هو متحقق بين المرتضعين . وإذا لم يصر نفس أحد المرتضعين أخاً لاخ المرتضع الأخر ، كما هو صريح رواية ابن يعقوب ، وذلك لعدم تحقق الرضاع بينهما ، فبأن لا يصير أخوه أخاً لأخيه أولى ، لان هناك واسطة وهنا واسطتان فافهم . فكما لا بد في تحقق الاخوة النسبية من تحقق النسب بين الأخوين النسبيين ، فكذا لا بد في تحقق الاخوة الرضاعية من تحقق الرضاع بين الأخوين الرضاعيين فحيثما تحقق تحققت ، وحيثما لم يتحقق لم يتحقق ، فالفرق في ذلك بينهما بين ، فقياس أحدهما على الأخر وجعلهما واحداً في ايجاب التحريم الكلي قياس معه فارق بالعقل والنقل كما عرفت . وعجبي أنه اعترف في الرسالة بأن قول الشيخ في النهاية مما يجب التمسك به ، لكونه مبنياً على التمسك بالرواية والشهرة بين الطائفة ومخالفة العامة وان لم يطابق القواعد والأصول ، وغفل أن فهمه من الخبر المشهور ما فهم وبنى عليه ما بنى ينافيان ما في النهاية ، إذ لا يجوز بناءاً عليه التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، كما هو واضح . هذا ومما قررناه في خبر يونس السابق ذكره ، ظهر أن ما قالوه في بيان
169
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 169