responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 168


وأخت الأخت وأخ الأخت وبنت أخ الأخ وبنت أخت الأخت وبنت أخت الأخ وهكذا في سائر المراتب . ولو كان حاصل معنى الخبر ما استفاده منه وبنى الأمر عليه لكان ذلك كله من اللوازم ولا يخفى .
أقول : وإذا جاز النكاح لإحد هذين المرتضعين في اخوة المرتضع الأخر ، فبأن يجوز لإخوة أحدهما في اخوة الأخر أولى .
ويستفاد منه أن التحريم في هذه الصورة لا ينشر من المرتضع ، ولا تصير أقاربه واخوته نسباً بمنزلة أقارب المرتضع الأخر واخوته ، فضلا عن أن يصيروا بمنزلة اخوة اخوته وأقاربهم .
ويظهر منه وجه قول أصحابنا لو أرضعت امرأة ابناً لقوم وبنتاً لآخرين ، فإنه يجوز أن ينكح اخوة كل واحد منهما في اخوة الأخر ، إذ لا نسب بينهم ولا رضاع .
قال الشيخ في النهاية : فإذا أرضعت المرأة صبيين ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة ورضاعاً من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ، جاز التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما [1] .
وأنت خبير بأن رواية يونس بن يعقوب [2] دليل واضح عليه .
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : عدم التحريم هنا واضح ، لان اخوة أحد المرتضعين هنا بالنسبة إلى اخوة الأخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا فإنهم ليسوا بمنزلة اخوة الأخوين الذين يحتمل فيهم التحريم ، وانما هم اخوة اخوة الاخوة .
وهذا منه صريح في عدم احتمال التحريم هنا ، وهو كذلك .



[1] النهاية ص 462 .
[2] تهذيب الاحكام 7 / 323 ، ح 39 .

168

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست