responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 167


من أبيه وأمه محرمة عليه أبداً من غير خلاف .
وقوله عليه السّلام « لا بأس » أي : عليك في تزويجها ، صريح في خلافه . ويدل على أن هذا المرتضع يجوز له النكاح في أولاد إخوة المرتضع الأخر ، فهذا الحديث مادة نقض لما ادعاه المستدل من أن كل تحريم يترتب على علاقة القرابة يترتب على علاقة الرضاعة أيضاً من غير فرق ، فان ابنة أخ الأخ من القرابة حرام ، بخلاف ابنة أخ الأخ من الرضاعة ، كما هو صريح الخبر . ومنه يظهر ما يظهر للفطن اللبيب بعد تأمله الصادق وأخذه فطانته بيده ، فتأمل فيه .
وانما قيد الأخ بالأب والأم ليحترز به عن أخيه من أمه فقط ، إذ لو كان له أخ منها لجاز لأخيه من أبيه ، أي : لأخيه من النسب أن يتزوج ابنة أخيه من أمه فبأن يجوز ذلك لأخيه من الرضاع أولى ، فلما كان جوازه معلوماً له بطريق أولى أعرض عنه وخص ذلك بالسؤال .
والوجه فيه أن أخوة الأخ من حيث هم اخوة أخ لا يحرمون على الأخ ، وانما يحرمون عليه من حيث هم اخوة له ، لان الانسان إذا كان له أخ من أبيه وأخت من أمه ، جاز لأخيه المذكور نكاح أخته ، إذ لا نسب بينهما محرم ، وظاهر أن هذا المرتضع وهو السائل كما لا نسب بينه وبين اخوة المرتضع الأخر وهو الصبي ، كذلك لا رضاع بينهم ، وحينئذ لا وجه للتحريم أصلا .
فهذا قرينة واضحة دلت على أن مقصودهم عليهم السّلام من هذا الخبر المستفيض ليس ما فهمه منه وحمله عليه من أن حكم الأخوين رضاعاً حكم الأخوين أباً وأماً في ترتب التحريم ، وإلا لم يصرحوا بما ينافيه ويناقضه ، لان التناقض في كلامهم لعصمتهم عليهم السّلام غير مسوغ .
ويستفاد منه ان أخ الأخ من الرضاع لا يلزم أن يكون أخاً له منه ، كما أن أخ الأخ من النسب كذلك ، أي : لا يلزم أن يكون أخاً له منه ، وكذا أخت الأخ

167

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست