نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 163
المحرمية بينهم بها . وانما الكلام في نشر ذلك التحريم المتحقق بالنسبة إلى المرتضع منه إلى إخوته وأخواته وأبويه وسائر أقربائه نسباً ورضاعاً ، فلا بد من تقدير المحرم عليه في الخبر ، ليصلح أن يكون شاهداً لما فيه النزاع ، فاما أن يقدر كل أحدكما سبق ، أو خصوص المرتضع بقرينة ذكر الرضاع ، أو الاخوان رضاعاً ، أو المرتضع وأقرباؤه من الطرفين والاولان وهما متحدان مآلا لنا لا علينا . والآخران باطلان . أما أولا ، فلما سبق . وأما ثانياً ، فلان عدم ذكر المحرم عليه كما يحتمل أن يكون لإفادة العموم ، كذلك يحتمل أن يكون للاحتراز عن العبث والعدول إلى أقوى الدليلين ، بناء على وجود القرينة المعينة ، فلا بد في ترجيح أحد الاحتمالين على الأخر من مرجح ، وهو موجود في الثاني دون الأول ، لان هذا القدر من التحريم المتحقق بالنسبة إلى المرتضع متفق عليه ، وغيره مختلف فيه مع كونه مخالفاً لأصالة الحلية والإباحة والبراءة والاستصحاب ، وعموم بعض الآيات وخصوص بعض الروايات ، فتقدر المرتضع أولى من تقدير غيره المفيد للعموم المخالف لجميع ما ذكر مع كونه مختلفاً فيه . وأما ثالثاً ، فلان الحذف لما كان على خلاف الأصل ومقتضى الظاهر وما هو متقرر في الأذهان ، وهو الذكر كما صرحوا [1] ، وكل ما كان المحذوف أقل كان الكلام إلى الأصل ومقتضى الظاهر وما هو متقرر في الأذهان أقرب . وهذا كما قلناه يقتضي أن يكون المحذوف وهو المحرم عليه هو المرتضع فقط ، كما هو ظاهر العلماء كلهم ، وبه يشعر ذكر الرضاع لا الأخوين رضاعاً ،
[1] كل ذلك مصرح به في شرح مختصر التلخيص ومتعلقاته « منه » .
163
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 163