responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 162


العبث ، لوجود القرينة الدالة على تعينه وهي الرضاع ، فإنه يشعر بأن غير المذكور هو المرتضع ، ومن المشهور بين الطلبة إذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ، سيما إذا كان احتمالا تتبادر إليه الافهام وتتلقاه بالقبول الفحول الاعلام ، كما ستقف عليه إن شاء اللَّه العزيز العلام .
وبالجملة قوله عليه السّلام لا يشك من له وجدان صحيح في أنه يستدعي تقدير المحرم عليه ، فاما : أن يقدر له ذلك ، أولا . وعلى الثاني يكون الغرض مجرد الاخبار بأن الرضاع سبب التحريم ، كما أن النسب كذلك ، ويكون مفاد الخبر أن كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع .
وهذا على المشهور بين العلماء مما لا نزاع فيه ، إذ لا كلام لإحد يعتد بكلامه في أن كل ما يحرم بسبب النسب بإحدى الوجوه السبعة المذكورة في الآية ، فإنه يحرم بالرضاع إذا وجد ذلك النسب بعينه فيه .
قال مولانا الفاضل الأردبيلي قدس اللَّه رمسه في آيات أحكامه : معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أن كل من يحرم ويكون سبب تحريمه النسبية واحد أسبابه السبعة المذكورة يحرم ذلك بالرضاع إذا وجد ذلك السبب بعينه فيه ، مثل الأم الرضاعية والأخت كذلك [1] .
وسيأتي تفصيل كل ذلك في محله . وانما الكلام في من يحرم ذلك عليه برضاع المرتضع ، ومنه يتبين حال ما ذكره في الباب الثاني في الفصل الثاني من رسالته بعد كلام الحق ، أن المراد في الحديث المستفيض أنه كما يحصل بسبب الولادة التحريم وتوجد المحارم النسبية ويتحقق المحرمية بينهم بها ، كذلك تحصل بسبب الرضاعة تلك المحرمية ، فإنها نسب ثان كما فصلناه سابقاً ، إذ لا كلام في أن الرضاعة كالولادة سبب التحريم ووجود المحارم وتحقق



[1] زبدة البيان ص 524 .

162

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست