responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وحملهما الشيخ على عمرة التمتع ، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت ، ويؤيده [1] الشهرة .
قال في المختلف : أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر إلا ابن أبي عقيل ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن ، فتأمل فيه .
أقول : وجه التأمل فيه واضح ، إذ يمكن قلب هذا الدليل عليه ، بأن يقال لنا : ان هذه أحكام شرعية متلقاة عن الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه وقد أجمعت الإمامية كلهم من غير استثناء منهم على جواز العمرة في كل سنة ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن وخروجاً عن خلاف ابن أبي عقيل ، بل هذا أولى من الأول ، لأن فيه خلافاً بخلاف هذا .
ثم قال : وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ، ينافيه بعض الاخبار في الجملة .
أقول : لا بعد فيه بعد ما دل عليه الدليل . وأما أنه ينافيه بعض الاخبار فدليله وهو بعض الاخبار أيضاً ينافيه ، فكيف يصح الأخذ بهذا دون ذاك من غير مرجح وأما أنه لا بد من تأويله تخلصاً عن التناقض بين الأدلة ، فكذا لا بد من تأويل غيره لذلك . وأما أنه نادر ، فلا يضره ندوره ، إذ الذاهب إلى مذهب إنما يسأل عن دلالته وحجته القائدة إليه لا عمن وافقه أو خالفه عليه .
ثم قال رحمه الله : والعشر ضعيف يرده الاعتبار والاخبار .
أقول : لعل مراده بالاعتبار ما سبق من أن العمرة مشروعة ، فلا اختصاص لها بوقت دون آخر وبالاخبار ما سبق أيضاً من صحيحة ابن عمار ، وقول سيد الأبرار ولا يخفى أنهما كما يردان دليل اشتراط العشر ، كذا يردان دليل اشتراط الشهر ، الا أن يراد بالأخبار أخبار اشتراط الشهر ، ولكنه يخدشه اعتبار الاعتبار معه ، فتأمل .
ثم قال : والشهر لا يخلو عن قوة ، وعدم التحديد محتمل ، مثل ما روى



[1] في المصدر : ويؤيد الشهر .

151

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست