نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، وحملهما الشيخ على عمرة التمتع ، والظاهر أنه لا يحتاج كما عرفت ، ويؤيده [1] الشهرة . قال في المختلف : أجمعت الإمامية على جواز العمرة في كل شهر إلا ابن أبي عقيل ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن ، فتأمل فيه . أقول : وجه التأمل فيه واضح ، إذ يمكن قلب هذا الدليل عليه ، بأن يقال لنا : ان هذه أحكام شرعية متلقاة عن الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه وقد أجمعت الإمامية كلهم من غير استثناء منهم على جواز العمرة في كل سنة ، فيجب المصير إليه أخذاً بالمتيقن وخروجاً عن خلاف ابن أبي عقيل ، بل هذا أولى من الأول ، لأن فيه خلافاً بخلاف هذا . ثم قال : وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ، ينافيه بعض الاخبار في الجملة . أقول : لا بعد فيه بعد ما دل عليه الدليل . وأما أنه ينافيه بعض الاخبار فدليله وهو بعض الاخبار أيضاً ينافيه ، فكيف يصح الأخذ بهذا دون ذاك من غير مرجح وأما أنه لا بد من تأويله تخلصاً عن التناقض بين الأدلة ، فكذا لا بد من تأويل غيره لذلك . وأما أنه نادر ، فلا يضره ندوره ، إذ الذاهب إلى مذهب إنما يسأل عن دلالته وحجته القائدة إليه لا عمن وافقه أو خالفه عليه . ثم قال رحمه الله : والعشر ضعيف يرده الاعتبار والاخبار . أقول : لعل مراده بالاعتبار ما سبق من أن العمرة مشروعة ، فلا اختصاص لها بوقت دون آخر وبالاخبار ما سبق أيضاً من صحيحة ابن عمار ، وقول سيد الأبرار ولا يخفى أنهما كما يردان دليل اشتراط العشر ، كذا يردان دليل اشتراط الشهر ، الا أن يراد بالأخبار أخبار اشتراط الشهر ، ولكنه يخدشه اعتبار الاعتبار معه ، فتأمل . ثم قال : والشهر لا يخلو عن قوة ، وعدم التحديد محتمل ، مثل ما روى