نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 150
أن الاقتران بين السورتين مطلقاً مكروه لإحرام ، فتأمل . ثم قال : وأيضاً الظاهر منها وقوع كل عمرة بتمام أجزائها في شهر شهر ، فيدل بظاهرها على اعتبار الفصل ان احتاج إليه من زمان التحلل من الأولى لا من الإحرام ليصدق لكل شهر عمرة ، وألا يكون لكل شهر إحرام وهو ظاهر ، فتأمل . أقول : قد قررنا هذا فيما سبق بتقرير أوضح ، ولم يكن هذا وقتئذ في نظرنا وتوضيحه : أن من أحرم بعمرة مثلا في سلخ شهر وأحل منها في غرة شهر يليه وهكذا في سائر الشهور ، لا يصدق عليه أنه أتى في كل شهر بعمرة ، لأن كل واحدة من تلك العمر لم تقع بتمام أجزائها في شهر شهر ، بل يصدق عليه أنه أتى في كل شهر بإحرام لوقوعه بتمام أجزائه فيه هذا في الشهور الهلالية ، وعليها فقس الشهور العددية . ثم أقول : وعلى هذا الظاهر يشكل الاستدلال بها على وجوب الفصل بين العمرتين بشهر ، لأن السنة اثنا عشر شهراً ، فإذا اعتمر لكل شهر عمرة ، كما في صحيحة ابن عمار ، واعتبر الفصل بين العمرتين من زمان التحلل من الأولى ، لا يكون الفصل بينهما بشهر كما لا يخفى ، فكيف يستدل بها على إثبات القول باشتراط الشهر . والظاهر أن السيد السند الفاضل المعاصر أدام الله عزه كان ذاهلا عما أفاده مولانا أحمد قدس سره ، وألا فكيف كان يصح له أن يعتبر الفصل من أول زمان الإحرام لا من زمان التحلل من الأولى وهو شاعر بما أفاده وإجادة رحمه الله . ثم قال : ويأول ما يدل على السنة بالعمرة التي تكون مع الحج جزء له مطلقاً ، أو عمرة الإسلام ، فإنها لا تصح في سنة إلا واحدة كالحج ، للجمع بين الأدلة والتبادر إلى الفهم في الجملة ، وهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام
150
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 150