responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 152


كأنهم عن طرقهم « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » فتأمل فيه . وعدم صريح في التحديد لإمكان تأويل ما ورد في ذلك ، فتأمل [1] .
أقول : عدم التحديد متيقن ومتعين لا محتمل لعدم الدليل عليه ، لضعف دليل العشرة وعدم دلالة دليل الشهر عليه ووجوب تأويل دليل السنة توفيقاً ، مع أصالة عدم التحديد وكون العمرة مشروعة مرغوبة ، فلا اختصاص لها بوقت ، فإذا دل دليل بعمومه على عدم الاختصاص والتحديد وجب الأخذ به والعمل بمقتضاه لعدم المعارض .
ثم استدلال السيد السند في الناصريات بقوله صلَّى الله عليه وآله ، وكذا ظاهر كلام صاحب الإيضاح حيث جعله حجة له ولابن إدريس ، وهما لا يعملان بخبر الواحد الصحيح الوارد في طريقنا ، فكيف بالخبر الغير الصحيح الوارد في طرقهم ، يفيد أنه خبر صحيح بل متواتر وارد في طريقنا ، فتأمل والله ورسوله ومن يحذو حذوه أعلم .
وليكن هذا آخر ما أردناه في شرح هذه المسألة وإيضاحها لأخينا المذكور وقاه الله وإيانا وسائر إخواننا المؤمنين من الآفات والعاهات والشرور ، والمأمول منه بل المسؤول أن لا ينساني عقيب الصلوات ومظان إجابة الدعوات ، وأن يسأل الله قاضي الحاجات ومنجح الطلبات عند المشعر الحرام والمسجد الحرام ومنى وعرفات أن يوفقني للحج والعمرة بخلوص النيات ، وأن يتصدق علي بالعمرة والزيارات في السنة الأولى من مجاورته بل وفي سائر السنوات ما دام قاطناً بمكة بشرط الحياة .
وفقه الله وإيانا وسائر المؤمنين والمؤمنات لذلك ولسائر وجوه الطاعات



[1] مجمع الفائدة 7 / 393 - 396 .

152

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست