responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 109


ومثله ما نقل عنه في أحمد بن محمد بن خالد البرقي من إبعاده عن قم ، ثم إعادته إليها واعتذاره إليه ومشيه بعد وفاته في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه عما قذفه به ، فإنه يدل على أنه رماه فيما رماه وهو شاك ، وكان عليه أن يتثبت في أمره ، فتركه وقذفه ثم نفيه يقدح فيه .
وفي الكافي في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث عليه السّلام حديث طويل [1] وفيه ما يدل على ذم أبي جعفر هذا من وجهين ، كما بيناه في بعض حواشينا عليه .
وبالجملة كلام أبي عمرو الكشي في ترجمة يونس يفيد أن أحمد هذا قبل رجوعه عن الوقيعة في يونس كان يضع روايات وحكايات تدل على ذمه بل كفره ، وهذا منه قدح عظيم في أحمد هذا ، يوجب عدم الاعتماد على رواياته رأساً ، فإذا انضم إليه ما ذكرناه مما يدل على سخافة عقله وعدم تثبته في الأمور يصير القدح فيه أجلى ، والتوقف في رواياته أحرى .
ثم أقول : تحليل ماله مدخل في طيب الولادة انما هو الجارية التي نشتريها ممن لا يرى وجوب الخمس ، أو نسبيها من بلاد الشرك ، فان فيها الخمس ، وهو حقهم عليهم السّلام فأحلوه لنا لتطيب ولادتنا ، وهو المراد بحقهم في أمثال هذه الاخبار كما تدل عليه صحيحة الفضيل السابقة : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا [2] وأما ثمن الجارية ومهر الزوجة ، فداخلان في مئونة السنة ولا خمس فيها ، فلا مدخل له في طيب الولادة ، ولا يتصور هنا غير ما ذكرناه شيء يكون له مدخل في طيبها .
فأما ما قيل من أن إباحة المناكح والمتاجر والمساكن يقتضي إباحة غيرها ، لاشتراكهما في المعنى المطلوب شرعاً ، وهو تطيب الولادة ، بل في باقي الأموال



[1] أصول الكافي 1 / 324 ، ح 2 .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 143 ، ح 23 .

109

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست