responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 110


هذا المعنى فيه آكد ، فان الاغتذاء بالمال الحرام يقتضي أن يكون الولد من النطفة المستفصلة من الأغذية المحرمة ، وذلك يوجب دخول الفساد في جوهر الولد وماهيته ، بخلاف المناكح فإن الأم كالوعاء والمسكن ، فإنه أبعد من ذلك .
ففيه نظر ، إذ ليس في الشريعة المطهرة على صادعها وآله السلام أن من أكل حراماً وتكونت منه نطفة يكون الولد الحاصل منها فاسد الجوهر خبيث الماهية مبغضاً لآل محمد عليهم السّلام ، وإلا يلزم أن يكون الناس كلهم إلا الشيعة فواسد الجواهر خبائث الماهيات .
وهذا وان ورد في بعض الاخبار المجهول سنداً ، إلا أن التزامه مشكل ، بل يلزم أن يكون جل الشيعة كذلك ، فإن أكثرهم وخاصة أرباب الدول منهم وأبناء الدنيا يغتذون بالمال الحرام ، إذ الحرام غير منحصر في الخمس ، والمفروض أنه يقتضي أن يكون الولد من النطفة المستفصلة من الأغذية المحرمة ، فيكون فاسد الجوهر خبيث الماهية ، ولا يلتزمه المستدل .
وذلك بخلاف من نكح امرأة محرمة عليه شرعاً ، فان الولد الحاصل منهما يكون فاسد الجوهر خبيث الماهية مبغضاً لأهل البيت عليهم السّلام ، كما ورد في روايات بلغت أو كادت أن تبلغ حد التواتر ، وان كان إيجاب ذلك لذلك إيجاب لا حق لا سابق ، وإلا لزمت صحة مذهب المجبرة ، ولتحقيقه محل آخر قد فصلناه فيه .
ولأجل ما قلناه خصوا عليهم السّلام الكلام في هذا المقام بالأمهات ، فقالوا : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا . فقياس غير المناكح عليها قياس معه فارق ، فاباحتها لا يقتضي إباحته لفقد جهة جامعة بينهما ، مع أن القياس في شرعنا مردود .
ثم ان رحم الأم انما تكون كالوعاء والمسكن بالنسبة إلى الماءين الخبيثين والفساد في جوهر الولد وماهيته انما يترتب عليهما لا عليها ، كما أشار إليه آية الله العلامة في جواب مسألة بقوله : شر الكافر عرضي ممكن زواله مستند إلى فعله

110

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست