responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > التوفيق بين أخبار المسألة < / فهرس الموضوعات > سدس ولا غير ذلك [1] .
فإنها صريحة في وجوب الخمس وبقائه إلى زمان الجواد عليه السّلام وعدم إباحته للشيعة إلا ما أباحه لهم في سنته ووقته تخفيفاً منه ومناً عليهم ، وذلك لان سلاطين الجور كانوا يأخذون من أموالهم ، فخففوا ذلك عنهم ترحماً منهم عليهم .
فلو كان تحليل السابقين من آبائه عليهم السّلام محللا له مطلقاً إلى الأبد والدوام بحيث كان ساقطاً عنهم بالكلية أو بقدر حصة الإمام ، لما جاز للجواد عليه السّلام أن يوجب شيئاً منه عليهم ، لسقوطه عنهم بتحليل آبائه عليهم السّلام ، وصريح الخبر الصحيح ينفيه .
فلا بد في التوفيق بين الاخبار : أما من قصر الإباحة على زمان المبيح ، أو من تخصيصها بالمناكح ونحوها ، أو بما ينتقل إلينا ممن لا يرى وجوب الخمس إلى غير ذلك .
كما أشار إليه ملا عبد الله قدس سره في بعض حواشيه على التهذيب بقوله ولا يبعد أن يقال في الجمع بحمل ما دل على الإباحة على إباحة حق المبيح في الأيام التي يبيحه ، وحمل ما دل على التحريم على تحريم حق المحرم ، فان حقهم عليهم السّلام ينتقل من بعضهم إلى بعض بسبب انتقال الإمامة .
أو يقال : ان المراد ما أبيح لنا ، وهو الأشياء التي تنتقل إلينا ممن لا يرى الخمس ، أو نعرف انه لا يخرجه كالمخالفين مثلا بأن نشتري منهم الجواري ، أو نتصرف في أرباح تجاراتهم ، أو نشتري من المعادن التي لا تحصل إلا من عندهم وإنا نعرف أنهم لا يرون وجوب الخمس فيها ، لا الأشياء التي توجد عند الشيعة فيجب في معادنهم الخمس ، وكذا في أرباح تجاراتهم ، وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد .
أو يقال : بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائماً ، وتخصيص غيره في



[1] تهذيب الاحكام 4 / 141 - 142 .

90

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست