نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 89
ومثله صحيحة [1] علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام في كتاب له إلى بعض مواليه نأخذ منه محل الحاجة قال عليه السّلام : وانما أوجب [2] عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفاً مني على موالي ومناً مني عليهم ، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذواتهم . وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفوائد يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم [3] فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية [4] الفسقة ، فقد علمت ان أموالا عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمل [5] لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله . فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام ، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف
[1] هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح من أن الميراث والهبة والهدية فيه الخمس وأنكره ابن إدريس بناءً على أصله « منه » . [2] في التهذيب : أوجبت . [3] اصطلمه : استأصله « منه » . [4] الخرمية : هم أصحاب التناسخ والإباحة ، وتخرم أي دان بدين الخرمية « منه » . [5] في التهذيب : فليتعمد .
89
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 89