responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 89


ومثله صحيحة [1] علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام في كتاب له إلى بعض مواليه نأخذ منه محل الحاجة قال عليه السّلام : وانما أوجب [2] عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفاً مني على موالي ومناً مني عليهم ، لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذواتهم .
وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفوائد يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم [3] فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب ، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية [4] الفسقة ، فقد علمت ان أموالا عظاماً صارت إلى قوم من موالي ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة فليتعمل [5] لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله .
فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام ، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف



[1] هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح من أن الميراث والهبة والهدية فيه الخمس وأنكره ابن إدريس بناءً على أصله « منه » .
[2] في التهذيب : أوجبت .
[3] اصطلمه : استأصله « منه » .
[4] الخرمية : هم أصحاب التناسخ والإباحة ، وتخرم أي دان بدين الخرمية « منه » .
[5] في التهذيب : فليتعمد .

89

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست