responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


حق المبيح ، وهو أظهر لعموم ما دل على الإباحة والتحريم ، فينبغي ملاحظة العموم على قدر الإمكان . وبما قلناه يشعر بعض الأحاديث فتنبه .
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في الجمع بين الروايات الدالة على التحريم والروايات الدالة على الحل ما كان يذهب إليه شيخنا رحمه الله ، وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم برد في الأموال ، وما ورد من التشدد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال [1] .
أقول : ويؤيده صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من وجد برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم ، قلت : جعلت فداك ما أول النعم ؟ قال :
طيب الولادة . ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : قال أمير المؤمنين لفاطمة عليها السّلام : أحلي نصيبك من الفيء لإباء شيعتنا ليطيبوا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام : إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا [2] .
وموثقة عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : إني لأخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا [3] .
وهذه فيها عموم المأخوذ منه ، فيعم التجارات والزراعات والصناعات والكنوز والمعادن والغوص والحلال المختلط بالحرام وأرض الذمي وما يغنم من دار الحرب ، إذ لو كان قد أباح لهم الخمس كله وحلله لهم على الدوام ما كان ليأخذ منهم الدرهم إرادة تطهيرهم أنفسهم ، أو تطهير أموالهم ، وقد سبقه في ذلك التحليل والده الماجد .



[1] الاستبصار 2 / 60 .
[2] تهذيب الاحكام 4 / 143 ، ح 23 .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 / 44 ، برقم : 1658 .

91

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست