responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 75


< فهرس الموضوعات > ابن البنت ابن حقيقة واستحقاقه الخمس < / فهرس الموضوعات > وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة [1] ، ومن أوصى بمال لولد فاطمة دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة . وكذا لو وقف على ولدها دخل فيه ولد البنت ، لدخول البنت تحت الولد .
واحتج عليه بأنه لا خلاف بين الأمة في أن بظاهر قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ » [2] حرم علينا بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتاً على الحقيقة لما دخلت تحت هذه الآية .
وهو احتجاج متين لا يتوجه عليه ما قيل من أن الاستعمال كما يوجد في الحقيقة كذا يوجد مع المجاز ، فلا دلالة له على أحدهما بخصوصه ، وقولهم « ان الأصل في الاستعمال الحقيقة » انما هو إذا لم يستلزم ذلك الاشتراك ، وإلا فالمجاز خير منه .
لان حاصل الاحتجاج أن ولد الولد لو لم يكن ولداً حقيقة بل كان ولداً مجازاً لما اقتضت الآية تحريم بنت البنت على جدها ، لان الولد المجازي ليس بولد حتى يكون حراماً ، وهو خلاف إجماع الأمة ، فالقول بأن إطلاق اسم الولد على ولد الولد ليس على الحقيقة بل هو مجاز ، مخالف لما دل عليه ظاهر الآية وإجماع الأمة وقد جاء في أخبار كثيرة « فقلت يا بن رسول الله » .



[1] في فروع الكافي [ 3 / 487 ، ح 3 ] في باب النوادر عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن عائذ الأحمسي ، قال : دخلت على أبى عبد اللَّه عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل ، فقلت : السلام عليك يا بن رسول اللَّه ، فقال : وعليك السلام أي واللَّه أنا لولده وما نحن بذوي قرابته ثلاث مرات قالها ، الحديث وهو كما ترى يدل على ما ذهب إليه السيد الأجل المرتضى من أن ولد البنت كولد الابن ، وان حكمه حكمه في الأحكام ، كأخذ الخمس وحرمة الزكاة وأمثالهما « منه » .
[2] سورة النساء : 23 .

75

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست