responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 74


فظاهر . وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل هذا أصلها ، وفي اصطلاح جماعة : المأخوذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء ، وان كان معه فهو غنيمة [1] ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ومروي عن الباقرين عليهما السّلام وقيل : هما بمعنى .
ثم ان أصحابنا عمموا موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات زائداً عن مئونة السنة ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب .
وعند فقهاء العامة : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير .
ومن المقرر ترك استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعريف ، وإرادة المعنى اللغوي الأعم من غنائم دار الحرب وغيرها لا قرينة عليها واضحة .
وإذ قد عرفت هذا فنقول : لا خلاف في من أبوه هاشمي وان كانت أمه غير هاشمية أنه يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة .
إنما الخلاف في من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي ، فاختار الشيخ في المبسوط [2] والنهاية [3] المنع من الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس [4] وابن حمزة [5] .



[1] الفيء للإمام خاصة ، وأما الغنيمة فيخرج منها الخمس والباقي بعد المئونة للمقاتلين ومن حضر « منه » .
[2] المبسوط 1 / 262 .
[3] النهاية ص 199 .
[4] السرائر ص 496 .
[5] الوسيلة ص 137 .

74

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست