نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 74
فظاهر . وأما من الثاني فلان الغنيمة مشتركة بين معان : منها الفائدة والنفل هذا أصلها ، وفي اصطلاح جماعة : المأخوذ من الكفار ان كان من غير قتال فهو فيء ، وان كان معه فهو غنيمة [1] ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي ومروي عن الباقرين عليهما السّلام وقيل : هما بمعنى . ثم ان أصحابنا عمموا موضعها بأنه جميع ما يستفاد من أرباح التجارات ، والزراعات ، والصناعات زائداً عن مئونة السنة ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز المالك ولا القدر من الحرام ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم وما يغنم من دار الحرب . وعند فقهاء العامة : الغنيمة ما أخذ من دار الحرب لا غير . ومن المقرر ترك استعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في التعريف ، وإرادة المعنى اللغوي الأعم من غنائم دار الحرب وغيرها لا قرينة عليها واضحة . وإذ قد عرفت هذا فنقول : لا خلاف في من أبوه هاشمي وان كانت أمه غير هاشمية أنه يستحق الخمس وتحرم عليه الزكاة . إنما الخلاف في من أمه هاشمية وأبوه غير هاشمي ، فاختار الشيخ في المبسوط [2] والنهاية [3] المنع من الخمس وجوز له أن يأخذ الزكاة ، واختاره ابن إدريس [4] وابن حمزة [5] .
[1] الفيء للإمام خاصة ، وأما الغنيمة فيخرج منها الخمس والباقي بعد المئونة للمقاتلين ومن حضر « منه » . [2] المبسوط 1 / 262 . [3] النهاية ص 199 . [4] السرائر ص 496 . [5] الوسيلة ص 137 .
74
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 74