نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 54
< فهرس الموضوعات > حكم تعارض الاخبار < / فهرس الموضوعات > إليه ، لأن استتار المرأة وجهها في الإحرام حرام . قال شيخنا البهائي في رسالته الاثنا عشرية المعمولة لبيان مناسك الحج في فصل يعد محرمات الإحرام : الرابع ما يتعلق باللباس والزينة ، وساق الكلام إلى أن قال : ولبس المرأة ما لم تعتد من الحلي ومطلقا للزينة ، وإظهار معتادها للزوج أو المحارم ، وتغطيتها الوجه ولو بعضه بنقاب ونحوه ، والحناء للزينة ، والاكتحال بالسواد ، وكذا الرجل فيهما [1] انتهى . وبالجملة فهو شيء مخصوص بحالة الإحرام وقد حرم فيها كثير من المباحات وحلل فيها كثير من المكروهات والمحرمات ، فهو نوع آخر من التكليف ، فتأمل وما فيه أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له ؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار [2] . مع أن تلك الاخبار يمكن أن تكون واردة مورد التقية ، لموافقتها لفرقة من العامة ، كما سبق . قال في المعالم : إذا كان أحد الخبرين مخالفاً للعامة والأخر موافقاً ، يرجح المخالف لاحتمال التقية في الموافق ، ونقل عن الشيخ أنه إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة [3] . وفي مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ، قال : ينظر فيما وافق حكمه حكم
[1] الاثنا عشرية مخطوط لكن في الاستبصار [ 2 / 184 ] عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله . إلا أن يخصص ذلك بحالة النوم والاضطرار الذي يخاف فيها من كشف الوجه ، فتدبر « منه » . [2] قرب الاسناد ص 102 . [3] المعالم ص 395 .
54
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 54