responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 53


ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرماً ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان [1] .
فهذان الخبران كما ترى مرسلان ، ولا اعتبار بالمراسيل مطلقاً حتى بمراسيل محمد بن أبي عمير ، وذلك ثابت في محله من كتب الأصول .
ومثل ما في قرب الاسناد للحميري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل أيحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال :
لا ، إلا أن يكون من القواعد . قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم قلت : فما لي النظر إليه منها ، فقال : شعرها وذراعها .
وقال : ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد سترت بمروحة على وجهها ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها [2] .
قول الراوي « منها » أي : من المرأة الغريبة .
وقوله عليه السّلام « شعرها » هكذا كان في نسخة عندنا ، والظاهر أنه غلط من قلم الناسخ ، والأمثل « سوارها » وإلا كان منافياً لما سبق منه عليه السّلام حيث قال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، فتدبر .
ومع ذلك فهذا الحديث لا يخلو من اشكال ، لمنافاته ما رواه في الكافي عن جميل عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله عز وجل « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين [3] فتأمل .
ثم اعلم ان اماطته عليه السّلام المروحة بقضيبه عن وجهها لا تدل على جواز النظر



[1] فروع الكافي 5 / 521 ، ح 2 .
[2] قرب الاسناد ص 160 .
[3] فروع الكافي 5 / 520 - 521 .

53

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست