نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر < / فهرس الموضوعات > ان مراده عليه السّلام غيره وان أسند إلى نفسه . ونهى النبي صلَّى الله عليه وآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم لها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها . وعنهم عليهم السّلام : النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت . وعن علي عليه السّلام أنه قال : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت استترت عورة وإذا ماتت استترت عوراتها كلها . وحكي أن أعرابياً ماتت ابنته فدفنها ، وقال : الحمد لله الذي سترك بجلوسي على قبرك ، ولم يهتك سترك بجلوسك على قبري . فهذه جملة تأييدية ان نظرت إليها بعين بصيرة وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك إلى المراد ، ومن الله التوفيق وبه السداد . فصل [ المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر ] وأما الاخبار الواردة في طريقنا الدالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية ، فجلها بل كلها مقدوح سنداً بل بعضها متناً . مثل ما روي في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن له بمحرم ؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [1] . وما روي في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : .