responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 499


< فهرس الموضوعات > الخطابات الواردة على لسان الشارع < / فهرس الموضوعات > قلت : الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينتقض به ، والمراد بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك ، وفيما ذكروه ليس كذلك ، لان اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشك ، وهو ظاهر انتهى كلامه طاب منامه .
وأنت خبير بأن الدليل الشرعي لم يدل على أن الجمعة الواجبة في الزمان السابق ثابت وجوبها بلا اشتراط بشيء أصلا إلى أن يثبت المزيل ، ومع ذلك فقد ثبت بدلالة اجماع الطائفة والاخبار السابقة وغيرها على أنها مشروطة بحضور الإمام أو نائبه .
على أن المتحققة في الزمان السابق غير ممكن ان تحقق في هذا الزمان ، لان تحققها في ذلك الزمان كان بتحقيق الإمام أو نائبه ، وهو غير ممكن في هذا الزمان ، فلا تكون هي هي ، فكيف يدل الدليل على بقاء ما كان على ما كان .
هذا ولنرجع إلى ما كنا فيه ، فنقول : وأيضاً فان من المقررات والمسلمات في الأصول أن الخطابات العامة للمشافهة الواردة على لسان الرسول ليست بخطابات لمن بعدهم ، وانما يثبت حكمها لهم بدليل آخر من نص أو اجماع أو غيرهما .
وأما بمجرد الصيغة فلا ، لان الخطاب توجيه الكلام إلى الغير لتفهيمه ، وإذا امتنع توجيهه إلى الجمادات بل إلى المجانين والصبيان الغير القابلين للفهم ، فتوجيهه إلى المعدوم أجدر بالامتناع لكونه من الفهم أبعد ، فقوله « فرض عليكم الجمعة » مختص بالموجودين في عهده صلَّى الله عليه وآله ، وتعدية حكمه إلى غيرهم محتاجة إلى دليل آخر ، فأما بمجرده فلا .
فان قلت : فمن تركها في حياتي أو بعد موتى ، دليل على التعدية .
قلت : غير مسلم ، فان معناه فمن تركها منكم ، وهو الظاهر من السياق . نعم

499

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست