responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 498


كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها ، كلها قاصرة عن إفادة المرام ، كما يظهر عند التأمل فيها ، ولم نتعرض لذكرها هنا ، بل نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب .
فنقول : الظاهر أن الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلا بكلا قسميه ، إذ لا دليل عليه تاماً لا عقلا ولا نقلا . نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا ووقت كذا مثلا ، معين في الواقع بلا اشتراطه بشيء أصلا .
فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره إلى أن يعلم وجود جعل مزيلا له ، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده ، والدليل على حجيته أمران :
الأول : أن ذلك الحكم : اما وضعي ، أو اقتضائي ، أو تخييري ، ولما كان الأول أيضاً عند التحقيق يرجع اليهما فينحصر في الأخيرين ، وعلى التقديرين يثبت ما ذكرنا .
أما على الأول ، فلأنه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية مثلا ، فعند الشك بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال ، فلا بد من بقاء ذلك التكليف عند الشك أيضاً وهو المطلوب .
وأما على الثاني ، فالأمر كما لا يخفى .
والثاني ما ورد في الروايات من أن اليقين لا ينقض بالشك .
فان قلت : هذا كما يدل على حجية المعنى الذي ذكرته ، كذلك يدل على حجية ما ذكره القوم ، لأنه إذا حصل اليقين في زمان ، فينبغي أن لا ينقض في زمان آخر بالشك ، نظراً إلى الرواية ، وهو بعينه ما ذكروه .

498

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست