نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 500
لو كان سياق الحديث هكذا : ان الله قد فرض على أمتي الجمعة لكان قوله « فمن تركها » إلى آخره قرينة التعدية ، وعلى تقدير التسليم فهو مقيد بالإمام العادل ، وليس فليس ، وبذلك ينكشف حكم تلك الأحاديث المطلقة العامة بثلاثتها ، فان ما من عام الا وقد خص ، جمعاً بين الاخبار . مع أن المتبادر من قوله صلَّى الله عليه وآله « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات » إلى آخره أنه تعريض لبعض السامعين التاركين وتهديد لهم ، أو تخويف للغائبين الموجودين في عهده التاركين لها ، وتحريص لهم على فعلها والحضور لها . على أن في متنه شيء يبعد صدوره عمن هو أفصح العرب ، وقد أوتي جوامع الكلم ، وهو قوله « عن ودعهم » فإنهم متفقون على أن يدع لم يسمع من العرب ماضيه ولا فاعله ولا مصدره ، ولذلك جعلوا حذف الفاء دليلا على أنه واو ، إذ لو كان واحد منها مسموعاً مستعملا عندهم لما كان لهذا الدليل وجه ولا وقع ، فتأمل وأما قوله « مع أن قوله إمام عادل ليس في بعض الروايات العامية » فهو كذلك كما في الكشاف ، ولا يقام الجمعة عند أبي حنيفة الا في مصر جامع ، لقوله عليه السّلام « لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى الا في مصر جامع » والمصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود ونفذت فيه الاحكام ، ومن شروطها الإمام ، أو من يقوم مقامه ، لقوله عليه السّلام « فمن تركها وله إمام عادل أو جائر » الحديث . وقوله « أربع إلى الولاة : الفيء ، والصدقات ، والحدود ، والجمعات » فان أم رجل بغير إذن الإمام ، أو من ولاه من قاض ، أو صاحب شرطة لم يجز [1] . وأنت وكل من هو قابل للخطاب خبيران بأنه حمل الإمام في الحديث المذكور في الكتاب على من له رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا ، عادلا كان أو جائراً ، كما هو مذهبه ، لا على إمام الصلاة كما فهمه المستدل قدس سره ، وادعى