responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 477


< فهرس الموضوعات > حول الآية الشريفة في سورة المنافقين < / فهرس الموضوعات > مرت إليه إشارة اجمالية ، فذكر وتفكر .
نعم طريقة الاستدلال وضوابط العربية تخصانه بالصلاة المذكور قبله ، وقد علم أن المتبادر منها هو الصلاة المذكورة في سائر الآيات .
نعم لو كان ورد نص في أن المخالفين في عهده صلى الله عليه وآله كانوا متثاقلين في ذهابهم إلى صلاة الجمعة ، فنزلت حثاً لهم على ذلك وترغيباً ، لكان لما ذكروه وجه ، وليس فليس ، هذا ما عندنا والعلم عند الله وعند أهله .
قال قدس سره : وقال سبحانه « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ ولا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ » [1] وقد فسر الذكر هنا أيضاً بصلاة الجمعة ، فسماها الله تعالى ذكراً في السورتين ، وأمر بها في إحداهما ، ونهى عن تركها والاهمال بها والاشتغال عنها في الأخرى . وندب إلى قراءتهما فيها : اما وجوباً ، أو استحباباً ليتذكر السامعون مواقع الأمر والنهي ، وموارد الفضل والخسران ، حثاً عليها وتأكيداً للتذكر [2] بها ، ومثل هذا لا يوجد في غيره من الفروض ، فان الأوامر بها مطلقة مجملة غالباً ، خالية عن هذا التأكيد والتصريح بالخصوص [3] .
أقول : وبالله التوفيق هذه الآية كأختها السابقة واللاحقة ، بل لا دلالة فيها على ما رامه المستدل أصلا . وأما ما ذكره في ذيلها ، فهو من قبيل الموعظة والنصيحة اللتين هما من دأب هؤلاء القائلين بالوجوب العيني ، وليس فيه ما يصلح للاستدلال أو يطمئن به البال ، بل لا يسمن ولا يغني من جوع ، ولا يأمن من خوف .
مع أنه كلام قلد فيه الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي ، فإنه قال في



[1] سورة المنافقون : 9 .
[2] في المصدر : للذكر .
[3] الشهاب الثاقب ص 16 .

477

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست