responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 47


< فهرس الموضوعات > ما استثني من حرمة النظر < / فهرس الموضوعات > حصل ضرورة لزم حرج ، فذلك هو المبيح لا الآية ، وإلا فلا وجه لذلك [1] انتهى كلامه زيد إكرامه .
والأصح عندي أيضاً ما هو الأصح عنده وعند القاضي البيضاوي وقد عرفته ويؤيده ما رواه في جامع الاخبار عن النبي المختار صلَّى الله عليه وآله الأخيار أنه قال :
من اطلع في بيت جاره ، فنظر إلى عورة رجل ، أو شعر امرأة ، أو شيئاً من جسدها ، كان حقيقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتجسسون عورات المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة [2] .
اعلم أن أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم قد استثنوا من هذه القاعدة مواضع وعللوها بأن الحاجة قد تقوم سبباً مبيحاً في المحرم لولاها كالمشقة .
منها : النظر إلى المخطوبة ، ومحله : الوجه والكفان والجسد من وراء الثياب .
ومنها النظر إلى الإماء ، فينظر إلى ما يرى من العبيد . وقيل : ينظر إلى ما يبدئ حال الغيبة . وقيل : يقتصر على الوجه والكفين كالحرة .
ومنها : النظر إلى المرأة للشهادة عليها والمعاملة إذا احتاج إلى معرفتها ، ويقتصر إلى الوجه ، قالوا : والفرق بينه وبين النظر المباح على الإطلاق من وجهين ، أحدهما : تحريم التكرار في ذلك بخلافه هنا ، فإنه ينظر حتى عرفت ويحرم الزائد . والثاني : أن ذلك قد يصدر من غير قصد ، حتى قيل بتحريمه مع القصد بخلافه هنا ، فلو خاف الفتنة حرم مطلقاً .
ومنها : نظر الطبيب والفاصد إلى ما يحتاج إليه ، بحيث لا يعد المنكشف



[1] كنز العرفان 2 / 222 .
[2] جامع الاخبار ص 93 .

47

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست