نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 48
فيه هتكا للحرمة ويعذر فيه لأجل هذا السبب عادة ، وهو مطرد في جميع الأعضاء نعم في السوأتين مزيد تأكيد في مراعاة الضرورة . والظاهر جواز نظر الشهود إلى العورتين ليتحملوا الشهادة على الزنا ، والى فرج المرأة لتحمل الولادة ، والى الندى لتحمل الإرضاع . قال في اللمعة الدمشقية : لا ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا مرة من غير معاودة إلا لضرورة ، كالمعاملة والعلاج والشهادة عليها إذا دعي إليها ، أو لتحقيق الوطء في الزنا وان لم يدع [1] . ثم اعلم أنه يشترط في جواز النظر إلى المخطوبة العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة والتحريم ، وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه ، فلا نجوز الاستنابة وان كان أعمى ، وأن لا يكون بريبة ولا تلذذ ، والأحوط أن يبعث إليها امرأة لتنظر إليها ثم تخبر بما رآه منها ، كما فعل أبو الحسن عليه السّلام ، وقد سبق في حديث سعيدة [2] فتذكر . وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالماً بحالها قبله لم يصح ، وهو حسن لكن النص مطلق . وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس ، بأن يكون النظر باعثاً لإرادة التزويج . وليس بجيد لان المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث ، وكأننا قدمنا ما يدل على الموضع الأول من هذه المواضع ، ويزيده بياناً ما في التهذيب عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال قلت : تقوم حتى ينظر إليها ؟ قال : نعم .
[1] شرح اللمعة 5 / 99 . [2] فروع الكافي 5 / 555 ، ح 4 .
48
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 48