responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 46


الله » [1] الآية [2] .
مع أن صاحب الكشاف قد ذكر في تفسير كريمة « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » ان الأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين [3] وهو كما ترى ينادي بأعلى صوته أن في طريقهم أيضاً رواية تدل على عدم جواز النظر إلى وجهها ، إلا أن الجواز فيما بينهم أكثر وأشهر ، وميلهم إليه أشد وأظهر كما يظهر بالتتبع . وهذا أيضاً مما استظهر به على صحة دعوانا ، كما ستطلع عليه عن قريب إن شاء الله تعالى .
وقال شيخنا المقداد في كنز العرفان : وانما قدم غض الطرف على حفظ الفرج لكونه مقدماً عليه وداعياً إلى الجماع . وأما إبداء الزينة ، فقيل : المراد مواقعها على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليه ، كالحلي والثياب والأصباغ .
وقيل : المراد نفسها ، وانما حرم النظر إليها إذ لو أبيح لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها . وأما ما ظهر منها فليس بمحرم للزوم الحرج المنفي في الدين .
ثم قال وقيل : المراد بالظاهرة الثياب فقط . وهو الأصح عندي ، لإطباق الفقهاء على أن بدن المرأة كله عورة إلا على الزوج والمحارم ، فعلى هذا المراد بالباطنة الخلخال والسوار والقرط وجميع ما هو مباشر للبدن ويستلزم نظره نظر البدن .
وأما باقي الأقوال في ذلك ، فهي أنه الوجه والكفان والكحل والخضاب والخاتم ، وانما سومح فيها للحاجة إلى كشفها . فضعيفة لا تحقق لها ، فإنه ان



[1] سورة الأحزاب : 53 .
[2] مجمع البيان 4 / 366 .
[3] الكشاف 3 / 60 .

46

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست