responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > حول الآية الشريفة في سورة الجمعة < / فهرس الموضوعات > وُجُوهَكُمْ » [1] « فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ » [2] « وإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا » [3] غير مسلمة ، وعموم الأوقات في الآيات ليس لدلالتها عليه ، بل للإجماع والاخبار .
والمراد بالنداء الأذان ، يعني : إذا أذن في يوم الجمعة للصلاة . واللام فيها للعهد ، والمعهود صلاة الظهر المذكورة في قوله « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » [4] وأمثالها ، وهي - أي : الظهر - أول صلاة صلاها رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله من بين الصلوات اليومية بالأمر بالمحافظة عليها ، بعد الأمر بالمحافظة على الجميع ، كما دلت عليه الاخبار وصرحت به الاخبار وسيأتي مفصلا .
وذلك لان اللام منها لا يحتمل أن يكون للجنس ولا للاستغراق ، وهو ظاهر ولا للعهد الذهني لأنه موضوع للحقيقة المتجددة في الذهن ، وإرادة الفرد المنتشر منه محتاجة إلى القرينة ، وليست فليست ، مع أنه غير مستلزم للمطلوب ، فتعين كونه للعهد الخارجي ، ولا عهد في موضع من القرآن بصلاة الجمعة .
فان قلت : العهد الخارجي على ثلاثة أقسام : الذكري ، وهو الذي تقدم لمصحوبه ذكر ، نحو « كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ » [5] والعلمي ، وهو الذي تقدم لمدخوله علم ، نحو « بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً » [6] « إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ » [7] لان ذلك كان معلوماً عندهم . والحضوري ،



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] سورة النحل : 98 .
[3] سورة النساء : 86 .
[4] سورة الاسراء : 78 .
[5] سورة المزمل : 16 .
[6] سورة طه : 12 .
[7] سورة الفتح : 18 .

467

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست