responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 466


واستماع خطبتها ، وكأنه قال : إذا نودي للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة ، أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلوها .
قال : وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه ، ولعله السر في قوله تعالى « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » ولم يقل فاسعوا إليها ، وانما علقه على الأذان حثاً على فعله لها [1] حتى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك ، وكذا القول في تعليق الأمر بالسعي ، فإنه أمر بمقدماتها على أبلغ وجه ، وإذا وجب السعي إليها وجبت هي أيضاً بطريق الأولى ، ولا معنى لايجاب السعي إليها مع عدم ايجابها ، كما هو ظاهر انتهى كلامه [2] .
أقول [3] : وبالله التوفيق « إذا » الشرطية ليست بناصة في العموم لغة ، لكونها من سور المهملة ، ودعواهم أن المستعملة في الآيات الاحكامية تكون بمعنى « متى » و « كلما » فتفيد العموم عرفاً ، نحو « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا



[1] في المصدر : على قبلها .
[2] الشهاب الثاقب ص 15 - 16 .
[3] الغرض من هذا التفصيل الايماء إلى كيفية الاستدلال بالآية ، وطريقة الاستنباط منها ، وفيه تعريض على المستدل ، فان المراد بكون آية مثلا دليلا على حكم ، أنه يستنبط من منطوقها أو مفهومها ذلك الحكم ، ويستدل بها عليه بعد العلم بضوابط الاستدلال من غير أن يستعان فيه بقول زيد وعمرو . كما يستدل مثلا بقوله تعالى « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » على الضرب والشتم واللطم وبقوله عليه السلام « في سائمة الغنم الزكاة » على انتفائها عن المعلوفة . وبقوله « فلا أذن » عن أن المقتضى للمنع هو اليبوسة الموجبة للنقص ، فيعم الحكم الرطب باليابس ، وذلك ظاهر . ألا ترى إلى ما سبق من الفاضل الحلى أنه كيف قسم الأدلة السمعية وبين كيفية استنباط الاحكام في الكتاب والسنة ، والخبر تارة بالمنطوق وأخرى بالمفهوم ، إلى آخر ما ذكره فارجع إليه وتأمل فيه ثم أذعن بما ذكرناه « منه » .

466

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست