responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 468


نحو « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ » [1] فيجوز أن يكون المراد هنا الثاني ، إذ لا مانع له دون الأول .
قلت : هذا مع أنه خارج عن موضع استدلالهم انما يصح أن لو ثبت بطريق صحيح أن نزول الآية انما كان بعد علمهم بوجوب صلاة الجمعة ، واشتهارها وشيوعها فيما بينهم ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، وكيف لا ؟ وهم انما يثبتون أصل وجوبها بالآية ، فكيف يصح هذا الاحتمال والحال هذه ؟ بل صرح بعض مثبتي وجوبها بأنها ما كانت معهودة ولا مشروعة قبل نزولها .
هذا و « من » اما للابتداء وعلامته صحة ايراد « إلى » أو ما يفيد معناه في مقابلتها أي : إذا نودي نداءً ناشئاً من مؤذني يوم الجمعة إلى الصلاة ، فعليكم السعي إلى ذكر الله . فاللام هنا مفيدة لمعنى الانتهاء ، كالباء في قولنا « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » واما بمعنى « في » كما أومأنا إليه ، فإنه في الظروف كثيراً ما يقع بمعناه ، نحو « من بيننا وبينك حجاب ، وكنت من قدامكم » ولعله من أظهر الوجوه فان المراد بالنداء هنا ما يقع في وسط يوم الجمعة وعرضه ، لا ما يقع في أوله وابتدائه تأمل فيه .
واما للتعليل مثله « مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً » [2] ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3] .
واما للتبيين ، وهو اظهار المقصود من أمر مبهم ، فهو هنا بيان ل « إذا » لان قولك وقت نداء الصلاة « وجب عليكم السعي إليها » مبهم ، فإذا قلت : الذي هو يوم الجمعة ، ظهر المقصود ورفع الابهام .



[1] سورة المائدة : 3 .
[2] سورة نوح : 25 .
[3] عوالي اللئالي 1 / 44 ، برقم : 55 .

468

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست