responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > ما يجب من الغلات فيه العشر < / فهرس الموضوعات > في الإنتصار ، مضافاً إلى ما مر من ظاهر القرآن .
فيشكل الحكم بوجوب اخراج الزكاة عن غير ما يبقى من النماء والفائدة بعد وضع المؤن كلها ، واخراج جميع ما يأخذه الظلمة على الغلة مطلقا ، لانتفاء ما تطمئن به من الأدلة عليه ، ولعل الاقتصار على استثناء ما يحتمل أن يكون خراجاً أو زكاة ، أو يجوز أن يكون مقاسمة وقبالة ، أقرب دون ما يقطع بخروجه عنها من المصادرات الزائدة ، لعدم الظفر بالقائل بالتعميم صريحاً ، والتردد في الاكتفاء في مثله بمجرد ما تضمنه استثناء المئونة ونحوها من الإطلاقات .
تنبيه :
أطلق الأكثر وجوب العشر فيما يبقى من الغلات بالجاري وما يجري مجراه مما ليس له مئونة ، كالثلج والمطر وما يشرب بالعروق من غير سقي ، ونصفه فيما يتوقف السقي به إلى المئونة والكلفة ، مثل السقي بالرشا والقرب والدالية التي يديرها البقر وما أشبه ذلك ، ولم ينص أحد على حكم المسقى بالمياه الجارية من القنوات ، وهو لا يخلو عن اشكال ، لما فيها من الافتقار إلى كلفة زائدة ومؤونات كثيرة ، مع ما تقدم من أصالة نفي ايجاب الحقوق في الأموال وغير ذلك مما ينبه ، على أنه لا يجب فيه إلا نصف العشر ، كما ذهب إليه بعض العامة .
وصرح الفاضل البقي المتقي رحمه الله في حديقة المتقين ، بأنها كالمطر والجاري والناعور الذي يديره الماء بنفسه كالدولاب ، وذكر جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة أن الضابط في التنصيف احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب أو دالية أو نحو ذلك .
وأنت خبير بأن ما ورد في النصوص انما هو تعلق العشر بشيء مما يفتقر إلى

453

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست