responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 452


من كثير منها اختصاص الرخصة بالمخاطبين ومن يجري مجراهم ، فيشكل التمسك بها على عموم الأشخاص والأحوال بمجرد ما جوزه الشيخ في مقام الجمع .
وكذا ما في شرح الشرائع ، فإنه بعد ما أجاز بيع ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة أو الخراج تبعاً للمحقق ونفى عنه الخلاف ، وان كان ظالماً في أخذه ، وعلله باستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر والحرج العظيم على هذه الطائفة ، قال : وكذا القول فيما يأخذه باسم الزكاة ، ولا يختص ذلك بالأنعام ، بل حكم زكاة الغلاة والأموال كذلك .
ثم قال : وهل تبرأ ذمة المالك من اخراج الزكاة مرة أخرى ؟ يحتمله ، كما في الخراج والمقاسمة . والأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عما يأخذه إذا لم يفرط ، ووجوب دفعه إليه أعم من كونه على وجه الزكاة أو المضي معهم في أحكامهم والتحرز عن الضرر بمباينتهم [1] انتهى .
ويظهر منه انتفاء القائل به عنده ، وإلا لاستنده إليه ، والظاهر من التعليل أنه لا فرق في الجائر بين الإمامي والمخالف ، ضرورة استلزام التحرج منه أعظم ما يكون من الطرح في هذه الأعصار ، مع ما عرفت أنه مما يتوقف عليه الزرع والفلاحة .
ولعل ما ذكره الشهيد الثاني من اختصاص ذلك بالمخالف ، متمسكا بإصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل ، وشهادة القرائن بأن المسؤول عنه الأئمة عليهم السّلام انما كان مخالفاً للحق ، فيبقى الباقي ، مختص بما شاهده في عصره من عدم التضرر بالتحرج منه ، مع أنك قد علمت ما في أصالة المنع من الضعف ، فان الأصل براءة الذمة عن الحقوق المالية ، حتى يثبت خلافه ، على ما نبه عليه السيد المرتضى



[1] المسالك 1 / 168 .

452

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست