نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 454
المؤونة للترقية ، ونصف العشر بما لا كلفة فيه كذلك ، فكيف يقاس عليه ما يشترك معه في تلك العلة المستنبطة ، وهي الافتقار إلى الزرع على ما يسقى بالدوالي والنواضح والرشا والقرب ، لافتراقه عنه في جميع تلك الأوصاف . وكذا الحال فيما لو كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستوى في مكان قريب من وجهها ، لا يصعد إلا بدولاب وشبهه ، فإنه يشكل القطع بأنه من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة ، بناءً على أن مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه لا يعتبر ، كما في التذكرة ، لما عرفت من انتفاء النص العام على تلك الضابطة . وما ادعاه من عدم اعتبار مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه أول المسألة ، ولا يكتفى في مثله بمجرد الدعوى وفي المعتبر من الاشعار بكونه اتفاقياً غير مفيد . والأظهر عدم التعدي عن المنصوص ، فما يصدق عليه السقي بالنهر والسيح والغيل والعين والجاري يكون عشرياً ، ولا يعتبر الاحتياج إلى المؤونات الكثيرة والكلفة الزائدة في بعض القنوات أو جميعها ، مع أن كثيراً منها من قبيل احياء الأرض ، لأنها مما لا يتكرر وناشئة من حفر الأنهار الصغار من النهر العظيم والسواقي إلى حيث يسوق الماء إليه . على ما نبه عليه العلامة رحمه الله ، قال : ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي واحتياجها إلى ساق يسقيها ويحول المال من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة لان الحرث من جملة احياء الأرض ولا يتكرر كل عام ، والساقي لا بد منه في كل سقي ، فجرى مجرى الحارث . وفي صحيح زرارة وبكير عن الباقر عليه السّلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو
454
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 454