responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


< فهرس الموضوعات > كلام الأصحاب في المسألة < / فهرس الموضوعات > لان يؤدي إلى المستحق ، فأخذها الظالم جوراً ، فإنه بمنزلة التلف [1] .
وفي شرح الارشاد للمحقق الأردبيلي قدس سره : يمكن الجمع بأنه ان أخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهراً يحتسب وتبرأ ذمة المالك وتبقى في ذمتهم فكأنهم أخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهراً ومن غير تفريط [2] .
ويحتمل أن يكون المراد لا يجزئ عن غير ذلك المال ، لأنهم إذا أخذوا زكاة الغلاة أكثر مما يستحق ، فلا يجوز له أن يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة ، بل يجب اخراجها على حدة .
وفي الفقيه سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله ، أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن ، أيحسب له ذلك في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم [3] .
وعلله في التعليقة السجادية بأن ذلك بمنزلة أخذ مال الغير عنهم بالجبر بل نفسه . ولا يبعد أن يوجبه ذلك ، بأنه يثاب الرجل عليه ثواب الزكاة والخمس ، ويحسب ذلك له في زكاته وخمسه عند الله سبحانه .
قال في البيان : لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ، ففي الاجتزاء بها روايتان ، والأقوى عدمه ، ويزكي حينئذ الباقي وان نقص عن النصاب بالمخرج وذكر الشيخ في قوله عليه السّلام « وليس على أهل الأرض اليوم زكاة » أنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجائر أن يحتسب به من الزكاة ، وان كان من الأفضل اخراجه ثانياً ، لان ذلك ظلم به .
هذا ما ظفرنا به من إفادات القوم رحمهم الله ، ولا يذهب على الفطن أن المفهوم



[1] روضة المتقين 3 / 74 .
[2] مجمع الفائدة 4 / 116 .
[3] من لا يحضره الفقيه 2 / 43 ، ح 1656 .

451

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست