نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 450
وفي قرب الاسناد أن علياً عليه السّلام كان يقول : اعتد في زكاتك بما أخذ العشار منك ، واخفها عنه ما استطعت [1] . ومثله صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم ان شاء [2] . قال سلطان العلماء : لعل المراد ما أخذ باسم الزكاة . والظاهر من الاحتساب جعله من الزكاة ، يحتمل أن المراد بالاحتساب الاحتساب من المئونة ، فيزكي المال بعد وضعه ، وهو بعيد . وفي معناها رواية السكوني على ما في الكافي والفقيه عن علي عليه السّلام قال : ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز تحتسبه من زكاتك [3] . والظاهر أنه العاشر من قبل السلطان العادل ، وعدم احتساب الخارج عن الكوز ، لعدم وصوله إلى بيت المال . والأشهر أن هذه الروايات أيضاً محمولة على أنه لا نخرج الزكاة عما أخذوه ، وان وجب اخراجها عما بقي ، على ما في روضة المتقين وغيرها ، جمعاً بينها وبين ما سبق . وربما يحمل على التقية ، لئلا يشتهر عنهم عليهم السّلام أنهم لا يجوزون أداء الزكاة إليهم ، ويأمرون شيعتهم بالإعادة مرة أخرى . قال الفاضل التقي المتقي : ظاهرها جواز الاحتساب واستحباب الإعادة ، والفرق بينهما ظاهر ، فان ظاهر الأخبار الأولة أداء الزكاة اختياراً إلى غير المستحق بخلافه هنا ، فإنهم يأخذون جبراً ، فلا استعاد في السقوط ، سيما إذا أخرج الزكاة
[1] وسائل الشيعة 6 / 175 ، ح 8 . [2] وسائل الشيعة 6 / 173 ، ح 1 . [3] وسائل الشيعة 6 / 173 - 174 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 2 / 29 ح 1613 .
450
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 450