نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 442
< فهرس الموضوعات > معنى المؤونة لغة واصطلاحا < / فهرس الموضوعات > مسبوق بالإجماع ، وقد أفيد أنه ليس من مال الزارع ، فلا وجه لاستثنائه بعد النصاب . تنبيه : المئونة بفتح الميم وضم الهمزة قبل الواو الساكنة على فعولة : القوت والكفاية ، على ما في القاموس [1] وغيره ، من مأنه كمنعه إذا تحمل مئونته وقام بكفايته . أو من مأنه يمونه كصانه يصونه ، فأصلها مئونة بواوين قلبت المضمومة المتوسطة همزة . وقال المطرزي : المئونة الثقل من مأنت القوم إذا احتملت مئونتهم ، وقيل : العدة ، من قولهم « أتاني هذا الأمر وما مأنت له مأناً » إذا لم تستعد له . وقال الفراء : هي مفعلة بزيادة الميم من الأين ، بمعنى التعب والشدة . وقيل : هي من الأون ، بمعنى أحد جانبي الخرج ، وهو الوعاء المعروف لثقلها على الانسان المتحمل لها ، كثقل أحد شطري الوتر على الحيوان الذي يحمله ، على ما في الصحاح [2] ، وأصلها مأونة بضم الواو على مفعلة أيضاً ، فنقلت ضمها إلى الهمزة الساكنة ، كما نقلت من الياء إليها على قول الفراء ، فانقلبت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها . والمراد بها هاهنا ما يغرمه المالك على كل ما يحتاج إليه الغلة ، سواء تقدم على الزرع ، كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك ، أو قارنه كالسقي والحصاد والجذاذ وتنقية مواضع المياه مما يحتاج إليه كل سنة ، لا أعيان الدولاب والآلات ونحو ذلك . نعم يحسب نقصها لو نقصت ، ومما يحسب أجرة مصفى الغلة وقاطع الثمرة ،