responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الرسائل الفقهية ( عدد الصفحات : 543)


وفصل الشهيد تبعاً لما في حواشي الشرائع من أن الأصح أن المؤن المتقدمة على بدو الصلاح كالحرث والسقي ، يعتبر بلوغ النصاب بعدها ، لأن قدرها مستثنى للمالك ، فلا يصلح تعلق الزكاة به ، بخلاف المتأخرة عنه كالحصاد والجذاذ ، لأنها بمنزلة المؤن اللازمة في المال المشترك ، فيكون من الشريكين .
ولعله مبني على اتحاد وقت تعلق الزكاة وزمان الإخراج ، كما يفهم من شرح القواعد ، فإنه أورد التدافع على قول العلامة ، ويتعلق الزكاة عند بدو صلاحها واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمراً أو زبيباً ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر ، فقال : هذا الحكم كالمتدافع نظراً إلى الدليل . وقد عرفت ما في اختصاص الاشتراك بالمؤن اللاحقة ، فتذكر .
وما أفاده من أن المئونة السابقة على بدو الصلاح يشترط بقاء النصاب ، وهو ما يتعلق به الزكاة ، والمتأخرة لا يخل استثناؤها بسقوط الزكاة عن الباقي ، كما لو تلف البعض ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، لأنه مجرد دعوى ، وقياسه على التلف فاسد . وقد سمعت أن ايجاب الحقوق في الأموال مخالف لظاهر التنزيل المجيد فلا بد من قصره على موضع اليقين . هذا كله فيما عدا خراج السلطان من المؤونات .
وفي المعتبر : خراج الأرض يخرج وسطاً وتؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ نصاباً لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام [1] .
وقال في المنتهى : خراج الأرض يخرج وسطاً ثم يزكى ما بقي ان بلغ نصاباً إذا كان المالك مسلماً ، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور [2] .
ويلوح من الشهيد الثاني أنه كالمؤن المتأخرة ، فيعتبر النصاب قبلها ، وكأنه



[1] المعتبر 2 / 540 .
[2] المنتهى 1 / 500 .

441

نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست