نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > اعتبار النصاب بعد اخراج المؤن < / فهرس الموضوعات > لأنه القدر المسلم مع اشعار المفهوم من الزكاة به ، وتبادر أن الفرض اخراجها من الأرباح كالخمس كما مر . على أنه لا بد من ارتكاب التخصيص في النصوص البتة ان تم العموم ، لما فصل من الدلائل ، كما يخص قوله عليه السّلام « يزكي ما خرج منه قليلا كان أو كثيراً من كل عشرة واحد ، أو من كل عشرة نصف واحد » وقد حمله الشيخ على الاستحباب أو على ما زاد على خمسة أو سق ، لأنه ليس بعد ذلك نصاب ينتظر بلوغه إليه ، مع أنه موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره من العامة ، وقد علمت احتمال الخروج لظهور الربح وبروز النماء وحصول الفائدة ، فالمعنى يزكي ما حصل منه من النفع ويحال اشتراط النصاب على الإجماع وغيره . فصل [ اعتبار النصاب بعد اخراج المؤن ] الظاهر أنه يعتبر النصاب بعد اخراج المؤن كلها ، فان قصر الباقي عن النصاب فلا زكاة ، اقتصاراً على موضع الوفاق ، وفاقاً للمشهور ، عملا بما تضمنه النص من أنه ان بلغ النصاب بعد خراج السلطان ومؤونة القرية ومؤونة العمارة أخرج منه العشر أو نصفه ، ويؤيده أنه أنسب بما يرآى فيها من التخفيف والتسهيل ، وبه قطع العلامة في جملة من كتبه ، كالتحرير والمنتهى . خلافاً لما جنح إليه في التذكرة ، حيث قال : الأقرب أن المئونة لا تؤثر في نقصان النصاب ، وان أثرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة ، فإذا سقطت المئونة منه بقي على النصاب ووجبت الزكاة ، لكن لا في المئونة بل في الباقي ، ومال إليه في المدارك ، ولم يذكر عليه دليل . ولهذا قال في الشرائع : انه أحوط .
440
نام کتاب : الرسائل الفقهية نویسنده : الخاجوئي جلد : 1 صفحه : 440